أخبار السودانأخبار حكوميةالأمن والقانون

عقوبتها قد تصل إلى الإعـ.ـدام.. إدخال النشر الإلكتروني ضمن مادة «تقويض النظام الدستوري»

متابعات- صدى المغتربين

كشفت تقارير صحفية عن إدخال تعديلات جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن الأفعال التي يمكن أن تندرج تحت المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وهي مادة تتضمن عقوبات تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام، إلى جانب السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة الأموال.نظم وقتك

ووفقاً للتقارير المنشورة بشأن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، أضيفت إلى نص المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، بما يجعل هذه الوسائط مشمولة صراحة في نطاق المادة عند توافر الأركان القانونية للجريمة.

ولا يعني التعديل، وفق النصوص التي أوردتها هذه المصادر، أن عقوبة الإعدام أصبحت مقررة للنشر الإلكتروني بصورة تلقائية أو مستقلة، إذ كانت العقوبة موجودة أصلاً في المادة (50)، بينما تمثل التغيير في إدراج النشر الإلكتروني والإعلامي صراحة ضمن نطاق الأفعال التي قد تخضع للمادة.اشتر خرائط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى